الشيخ محمد باقر الإيرواني

314

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

إسماعيل بن أبي زياد « 1 » عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام : « انه قتل حرا بعبد قتله عمدا » « 2 » ، وموثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام : « ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس وليس بين الأحرار والمماليك قصاص الا في النفس . . . » « 3 » ، وموثقة السكوني الأخرى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام : « ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس » « 4 » . الا ان الروايات الثلاث المذكورة وان كانت دلالة بعضها واضحة غير أنها ساقطة عن الاعتبار اما لهجران الأصحاب لمضمونها أو لمخالفتها للكتاب الكريم حيث يستفاد من الآية المتقدمة ان الحر لا يقتل بالعبد فلاحظ . 3 - واما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله فلانه اليوم الذي تشتغل فيه ذمة القاتل بالقيمة . 4 - واما اعتبار التساوي في الدين فلم يعرف فيه خلاف للنصوص المتعددة ، كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » « 5 » وغيرها . ومورد النصوص وان كان هو الذمي الا انه يتعدى إلى غيره -

--> ( 1 ) وهو المعروف بالسكوني . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 72 الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 139 الباب 22 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 139 الباب 22 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 80 الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 .