الشيخ محمد باقر الإيرواني

280

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

نفسه بل تدل على أن الشهادة على الزنا بشكل مطلق لا تكفي بل لا بدّ من الشهادة على تحقق الايلاج كالميل في المكحلة وليس على رؤية ذلك . 22 - واما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا ومكانا فلانه بدونه لا يتحقق قيام البينة على الزنا الواحد . واما ان الشهود يحدون مع عدم وحدة المشهود به فلأنه إذا لم يثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقا للقذف بالزنا فيلزم حدهم حدّ القذف . واما انه إذا لم يؤدّ الشهود شهادتهم سوية يحدّ من سبق بشهادته حدّ القذف فلموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السّلام : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء فقال علي عليه السّلام : حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة » « 1 » وغيرها . 23 - واما لزوم التعجيل في إقامة الحدود من دون تأجيل فهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . وتدل عليه موثقة السكوني السابقة . كيفية إقامة الحدّ 24 - واما ان الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها فهو المشهور . وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار . ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه » « 2 » وغيرها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 372 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 374 الباب 14 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .