الشيخ محمد باقر الإيرواني
274
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
من الفقهاء - لدلالة صحيحتي محمد بن قيس والحلبي المتقدمتين في الرقم 13 - على ذلك . الاحصان 15 - واما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته فهو مما لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى » « 1 » وغيرها . واما انه يعتبر في احصان الرجل أيضا كونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها وهو يتمكن من وطئها متى شاء فتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة » « 2 » ، فان الفقرة الثالثة تدل على اعتبار دوام الزوجية والثانية على اعتبار الدخول بها والأولى على اعتبار التمكن من وطئها متى ما شاء ، إذ الغيبة تلحظ عرفا بنحو الطريقية إلى عدم التمكن من الوطء . وبقطع النظر عن ذلك يمكن استفادة المطلوب بوضوح من صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت : ما المحصن رحمك اللّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » « 3 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 402 الباب 32 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 355 الباب 3 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 351 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .