الشيخ محمد باقر الإيرواني
270
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ينبغي التعدي إلى غيره لإطلاق الصحيحة بل قد يدعى الجزم بعدم الخصوصية . 8 - واما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها فلم يعرف فيه خلاف أيضا . وتدل عليه صحيحة بريد العجلي : « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن » « 1 » وغيرها . واما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » « 2 » فلا تصلح للمعارضة لهجران الأصحاب لمضمونها بل لم يفرض فيها تحقق الزنا . 9 - واما القتل في المرة الرابعة إذا فرض تكرر الزنا والجلد ثلاث مرات فهو المشهور بين الأصحاب . وتدل عليه موثقة أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني جلد ثلاث مرات » « 3 » وغيرها . وقيل يقتل في المرة الثالثة كسائر أصحاب الكبائر استنادا إلى صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » « 4 » ، ولكنها - كما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 381 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 382 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 387 الباب 20 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 388 الباب 20 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .