الشيخ محمد باقر الإيرواني
268
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
حدّ الزنا 5 - واما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية فلم يعرف فيه خلاف . وتدل عليه صحيحة أبي أيوب : « سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السّلام : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت . وان كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت . . . » « 1 » ، وصحيحة جميل بن دراج : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ اين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته » « 2 » وغيرهما . وقد يشكل بعدم دلالتهما على لزوم تحقق القتل بالضربة بل هما تدلان على اعتبار الضرب بالسيف بأي مقدار اثر . وقد يجاب بان المراد عرفا من مثل تعبير « تضرب عنقه » الكناية عن القتل دون المدلول المطابقي . والتعبير بجملة « اخذت منه ما اخذت » لا يراد به الإشارة إلى عدم لزوم تحقق القتل بل إلى عدم لزوم التحفظ في مقام ايقاع الضربة . هذا مضافا إلى أن المسألة لم يعرف فيها خلاف . اجل ورد في رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليه السّلام : « الرجل يقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلّد في السجن حتى يموت » « 3 » . ونحوها رواية محمد بن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 385 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 385 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 387 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .