الشيخ محمد باقر الإيرواني
248
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
غير الأربعة . هذا حصيلة ما افاده صاحب الجواهر « 1 » . والتعارض بين ظاهر الأصحاب وظاهر الاخبار واضح . والا نسب تحفظا من مخالفة الظاهرين المذكورين المصير إلى التصالح بنحو من الانحاء . ثم إنه بناء على ما صار اليه الأصحاب هل يحكم باختصاص الذكر الأكبر بالأربعة مجانا أو بالقيمة ؟ المنسوب إلى المرتضى قدّس سرّه كونه بالقيمة . وثمرة خصوصية الأكبر هي الاختصاص بالعين من بين الورثة « 2 » . وفيه : ان ظاهر الأخبار المتقدمة هو المجانية فلاحظ . ارث الطبقة الثانية إذا لم يخلّف الميت قريبا من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد يقسّم بينهم بالسوية . وللأخت الواحدة من الأبوين بانفرادها جميع المال أيضا نصف بالفرض ونصف يردّ بالقرابة . وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي بالقرابة . وإذا خلّف الميت اخوة وأخوات لأبويه اقتسموا جميع المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 130 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 132 .