الشيخ محمد باقر الإيرواني
241
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين معا كان للزوج النصف - لو فرض - وللزوجة الربع - لو فرضت - وللأم الثلث والباقي للأب . وإذا انفرد الابن كان له تمام المال بالقرابة . وإذا انفردت البنت كان لها التمام أيضا . وإذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا انفرد الابنان أو الأبناء كان لهما أو لهم تمام المال بالسوية . وإذا انفردت البنتان أو البنات كان لهما اولهنّ التمام بالسوية أيضا . وإذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين . ويقوم أولاد الأولاد وان نزلوا مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما . ولا يرث ولد الولد مع وجود الولد وان كان أنثى . ويرث - ولد الولد - نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يرث نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى . ولو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك . ويحبى الولد الأكبر الذكر للميت بأربعة أشياء من تركة أبيه : ثياب بدنه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الأب يرث جميع المال مع انفراده فلعدم كونه ذا فرض ، ومعه فيرث بقاعدة وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . . ، وحيث لا مشارك له حسب الفرض فيلزم استحقاقه للجميع .