الشيخ محمد باقر الإيرواني
226
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
« لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » « 1 » فلا بدّ من تأويله أو رد علمه إلى أهله لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التي كادت تصل إلى حدّ السنة القطعية . ومنه يتضح ان ما ينسب إلى الديلمي من الميل إلى كون الباقي للإمام عليه السّلام « 2 » لا يمكن المصير اليه . 4 - واما ان الأب يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى فواضح ، إذ مع وجود الولد يرث السدس كما دلت عليه الآية الكريمة المذكورة في الرقم 9 من البحث السابق ، ومع عدمه يرث بآية اولي الارحام : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ « 3 » . 5 - واما البنت والبنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف أو الثلثين كما تقدم في الرقمين 2 ، 5 من البحث السابق ، ومع وجود الابن يرثن بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين . 6 - واما ان الابن ومن بعده لا يرثون الا بالقرابة فواضح لعدم ذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم فيرثون بالقرابة بمقتضى آية وَأُولُوا الْأَرْحامِ . 7 - واما ان المولى المعتق وضامن الجريرة والامام عليه السّلام لا يرثون بالفرض ولا بالقرابة فواضح إذ لم يذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم ليرثوا بالفرض وليسوا من الارحام ليرثوا بالقرابة بمقتضى آية وَأُولُوا الْأَرْحامِ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 513 الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 8 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 80 . ( 3 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .