الشيخ محمد باقر الإيرواني

203

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

أو لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم « 1 » مدفوعة بان الأصل المذكور معارض بأصل البراءة من حرمة الاستيلاء والاخذ من دون رضا الحافر . وتطبيق قاعدة السلطنة فرع كون تمام ماء العين مالا للحافر ، وذلك عين المتنازع فيه . 3 - من احكام المشتركات من كان مالكا لأرض كان مالكا لما تشتمل عليه من معدن أو كنز على المشهور . ومن كان مالكا لأرض كان مالكا لعين الماء التي يتم كشفها فيها على المشهور أيضا . ومن حاز لآخر تبرعا أو وكالة عنه فالمال للحائز دون الآخر . واما لو كان ذلك بإجارة فقيل بكونه للمستأجر دون الحائز الأجير . والتحجير - بوضع سياج ونحوه للأرض الميتة - وان لم يكن كالإحياء في إفادة الملك ولكنه يفيد الأولوية . والناس وان كان لهم حق الاحياء أو التحجير في أراضي الموات الا ان لولي المسلمين المنع منهما فيما إذا كان ذلك موجبا للإخلال بالنظام . ومن سبق إلى مكان في المسجد أو المشاهد المشرفة فهو أحق به ما دام شاغلا له بما لا يتنافى مع ذلك المكان المقدس . وإذا فارقه بنية العود

--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 123 .