الشيخ محمد باقر الإيرواني

175

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

اكلها ؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها » « 1 » . واما مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » « 2 » فلا بدّ من تقييده بما إذا لم يؤخذ حيا . هذا ولكن ورد في بعض الروايات حل السمك بخروجه من الماء واضطرابه وان لم يؤخذ ، كما في صحيحة زرارة : « قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها ؟ فقال : نعم » « 3 » وغيرها . والاضمار لا يضرها بعد كون المضمر من اجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام . الا ان مثل الصحيحة المذكورة ان ثبت هجران الأصحاب لمضمونها كان ساقطا عن الحجية والا فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل ذلك لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور . 4 - واما تحقق التذكية بنصب الشبكة أو الحظيرة وموت السمك فيها بعد نضوب الماء فهو مما لا خلاف فيه . ويمكن توجيهه ببيانين : أ - ان عنوان اخذ السمك من الماء صادق عرفا بنصب الشبكة وغيرها للاصطياد . ب - التمسك بصحيحة الحلبي : « سألته عن الحظيرة من القصب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 366 الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 367 الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 367 الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 5 .