الشيخ محمد باقر الإيرواني

159

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

واما الثالث فلعدم اعتبار السكين بعنوانه بل يكفي مطلق الحديد . واما الرابع فلان الفاصل الزمني إذا كان قليلا ولم يكن مانعا عرفا من صدق مقارنة ذكر اسم اللّه عند ذبح الحيوان فلا مشكلة . واما الخامس فباعتبار ان من يضغط على الزر الكهربائي يصدق عليه عرفا عنوان الذابح فإذا ذكر اسم اللّه ذلك الحين وكان مسلما حسب الفرض فلا تبقى مشكلة . ب - النحر تختص الإبل من بين بقية الحيوانات بان تذكيتها لا تتحقق الا بالنحر ، وذلك بطعن الآلة الحديدية في لبتها « 1 » سواء كان ذلك حالة قيامها أم في غيرها من الحالات . ولا بدّ من تحقق جميع الشرائط المتقدمة غير الأول منها . والنحر خاص بالإبل ولا تتحقق التذكية به في بقية الحيوانات . والمستند في ذلك : 1 - اما ان التذكية في الإبل تتحقق بالنحر فهو مما لا اشكال فيه . وتدل عليه الروايات المذكورة في باب الحج وان صاحب البدنة ينحرها ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا . . . » « 2 » وغيرها . وكذلك لا اشكال في أن تذكية غير الإبل لا تتحقق بالنحر ،

--> ( 1 ) اللبة : الموضع المنخفض في أعلى الصدر متصلا بالعنق . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 134 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 7 .