الشيخ محمد باقر الإيرواني
154
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الحركة أو خروج الدم . هذا ولكن المناسب هو الثاني حتى لو اخترنا في تلك المسألة الأول . والوجه في ذلك : صحيحة أبي بصير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه السّلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » « 1 » ، فإنها تدل على أن خروج الدم لا يكفي وحده بل لا بدّ من الحركة ، وهذا واضح في أن تحقق أحد الامرين لا يكفي في ثبوت التذكية فيتعين المصير إلى الثاني ، وهو اعتبار الاجتماع . ثم إن اللازم في تحرك بعض الأطراف ان يكون بعد الذبح ولا يكفي كونه قبله لدلالة صحيحة أبي بصير عليه بوضوح . 12 - واما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه فتدل عليه صحيحة بكر بن محمد : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها . . . فقال : . . . فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا ، وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه » « 2 » . والدلالة واضحة ، وانما الكلام في السند . وتوضيح الحال فيه : ان الصحيحة رويت بثلاث طرق هي : أ - الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 321 الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 321 الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث 2 .