الشيخ محمد باقر الإيرواني
134
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
والنخاع « 1 » ، والعلباءين « 2 » ، وحدقة العين « 3 » ، والفرث . والمستند في ذلك : 1 - اما حرمة السبعة الأولى فهي ما عليه المشهور ، بل قد يدعى الاتفاق على حرمة الدم والخصيتين والقضيب والطحال . وتدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام : « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة » « 4 » وغيرها . بل إن حرمة الدم هي من ضروريات الإسلام . وقد دلّ على ذلك قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ . . . « 5 » وغيره مما ورد في الكتاب الكريم . ومقتضى الاطلاق حرمة الدم بجميع اقسامه بما في ذلك دم ما لا نفس له كالسمك . اجل ينبغي ان يعفى من ذلك ما كان تابعا للّحم من دون ان يكون له وجود عرفي متميز ، بل قد يتأمل في حرمة دم السمك من هذه الناحية . 2 - واما حرمة البقية فقد دلت عليها روايات « 6 » لا تخلو من ضعف
--> ( 1 ) هو خيط ابيض في وسط فقار الظهر . ( 2 ) هما عصبان ممتدان على الظهر من الرقبة إلى الذنب . ( 3 ) وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 : 437 الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 . والسند بطريق الكليني إذا كان قابلا للمناقشة من ناحية عبيد اللّه الدهقان فهو بنقل البرقي في محاسنه لا اشكال فيه . ( 5 ) المائدة : 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة 16 : 437 الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة .