الشيخ محمد باقر الإيرواني

72

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

اجرا للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلزم الزيادة فيه . 5 - واما عدم تحقق الربا بين من ذكر فقد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة ، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا . . . » « 1 » ، وهي ضعيفة بياسين الضرير . ورواية عمر بن جميع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » « 2 » ، وهي ضعيفة بمعاذ بن ثابت وغيره . ولا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور والا فالاحتياط يبقى أمرا مناسبا . 6 - واما جواز بيع العملة مع اختلافها فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين وعدم كونهما من المكيل والموزون . وإذا قلت : ان الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحدا كالذهب الذي هو من الموزون . قلنا : ان المعاوضة لم تجر على الرصيد بل على الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد . 7 - واما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين فلما تقدم من أن الأوراق النقدية ليست من قبيل المكيل والموزون . واما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 436 الباب 7 من أبواب الربا الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 436 الباب 7 من أبواب الربا الحديث 2 .