الشيخ محمد باقر الإيرواني

70

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

إلى الحلال » « 1 » . واضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام أو للبيان العام المتقدم أكثر من مرة . وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كان محمد بن المكندر يقول لأبي عليه السّلام : يا أبا جعفر رحمك اللّه واللّه انا لنعلم انك لو اخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا الا فرار ، فكان أبي يقول : صدقت واللّه ولكنه فرار من باطل إلى حق » « 2 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به » « 3 » . وهناك رأي لبعض المتأخرين يخصّص جواز التخلص بالضميمة بما إذا كان الأرز الزائد مثلا في هذا الجانب مع الأرز الناقص في الجانب الآخر متساويين من حيث المالية تقريبا وأريد بالضميمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه الربا . وهو غير بعيد لقرب انصراف نصوص الضميمة إلى خصوص الحالة المذكورة . 2 - واما اعتبار كون العوضين حالين فلاختصاص مورد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 466 الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 467 الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 468 الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 4 .