الشيخ محمد باقر الإيرواني

68

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

قيل : صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين - دون ما إذا كان بين غيرهما - كما لو قيل : صالحتك على أن أهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لي مثقالين من الذهب - لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا في الأول دونه في الثاني . احكام خاصة بالربا يتخلص من الربا - لدى المشهور - بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص - كبيع كيلوين من الأرز بكيلو من الأرز وكيلو من العدس - أو بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كبيع كيلوين من الأرز مع كيلوين من العدس بكيلو من الأرز وكيلو من العدس ، لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الأولى ، ووقوع كل جنس في مقابل مخالفه تعبدا وان لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة الثانية . كل ذلك مع افتراض العوضين حالّين . ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره والفضة المصوغة بغيرها تساويهما ، ومعه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجرة الصياغة . ولا يجوز ان يقول شخص لآخر : أبيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا مثلا ، ويجوز العكس بان يقول : خط لي ثوبا على أن أبيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديء . والمشهور عدم تحقق الربا بين الوالد وولده والمولى ومملوكه والزوج وزوجته والمسلم والحربي إذا اخذ المسلم الفضل . ويجوز بيع الأوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة - نقدا