الشيخ محمد باقر الإيرواني
519
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - الوصية بقسميها الوصية إنشاء يتضمن تمليكا أو عهدا بتصرف معين بعد الوفاة . وهي على قسمين : تمليكية وعهدية . والأولى هي ما تضمنت إنشاء ملكية عين أو اختصاص حق بعد الوفاة - كالوصية بكون قسم من المال لشخص معين أو لجهة معينة كالفقراء - وأركانها ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له . والثانية هي ما تضمنت العهد بتولي تصرف معين بعد الوفاة ، كالوصية بتمليك شخص أو جهة مقدارا من المال أو الوصية بالدفن في مكان معين أو بولاية شخص على الأطفال القاصرين أو بالتصرف في المال ببناء مسجد به أو حسينية وما شاكل ذلك . وأركانها ثلاثة أيضا : الموصي ، والوصي ، والموصى به . ومع تعلق الموصى به بالغير - كالوصية بتمليك الوصي مقدارا من المال لشخص - تكون أطرافها أربعة بإضافة الموصى له . وهي مشروعة بنحو الاستحباب بل بنحو الوجوب أحيانا .