الشيخ محمد باقر الإيرواني
502
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وصيغتها : واللّه أو باللّه أو تاللّه ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شيء أو بدونه . ومع التعليق لا يجب الوفاء بها الا مع حصول المعلق عليه . ولا تنعقد بالنية من دون تلفظ بذلك . ويلزم في متعلق اليمين ان يكون راجحا ولو بحسب المصلحة الشخصية للحالف ، فلو كان مرجوحا من البداية لم تنعقد ، ولو صار كذلك بعد ذلك انحلت . ولا تنعقد يمين الولد مع نهي والده وتنحل مع نهيه عنها بعد ذلك . وهكذا الحال بالنسبة إلى يمين الزوجة مع نهي الزوج . وإذا حلف المكلف على صوم شهر ففي جواز الفصل ولزوم الوصل يتبع قصده . والحنث الموجب للكفارة هو ما صدر عن عمد دون ما لو صدر عن نسيان أو اكراه أو اضطرار أو جهل . ومن خالف عمدا يحنث وتجب عليه الكفارة ولا يلزمه الوفاء بعد ذلك . وكفارة حنث اليمين : عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متوالية . والمستند في ذلك : 1 - اما ان اليمين لا تنعقد إذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه فقد يستدل له بصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : قول اللّه عز وجل : وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى « 1 » وَالنَّجْمِ إِذا هَوى « 2 » وما أشبه ذلك فقال : ان للّه عز وجل ان يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا
--> ( 1 ) الليل : 1 . ( 2 ) النجم : 1 .