الشيخ محمد باقر الإيرواني
493
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
9 - واما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول فلصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها » « 1 » وصحيحة أبي بصير المتقدمة : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته . . . » « 2 » . 10 - واما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم فقد ذكر في الجواهر : ان ذلك قد صرّح به جماعة من الأصحاب « 3 » . ولا يظهر بوضوح من الروايات اعتبار ما ذكر . اجل ورد في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره » « 4 » وغيرها ما يدل على قعود الامام حالة الملاعنة الا ان ذلك لا يدل على شرطية الكون حالة الملاعنة عند الامام . ولكن مع ذلك يمكن الاستدلال بما يلي : أ - ان اللعان نحو من الشهادة أو الحلف ، وهما من وظائف الحاكم ولا يصحّان الا لديه . ب - ان الدليل على شرطية أداء اللعان عند الحاكم وان لم يكن ثابتا الا انه في نفس الوقت لا دليل على صحته وترتب الأثر عليه لدى غير الحاكم فان النصوص لا اطلاق فيها من هذه الناحية . ومعه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما إذا كان الأداء لدى الحاكم إذ في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 605 الباب 10 من أبواب اللعان الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 604 الباب 9 من أبواب اللعان الحديث 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 34 : 53 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 588 الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 5 .