الشيخ محمد باقر الإيرواني
478
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
حنث اليمين فيلزم التكفير لأجله . 6 - واما عدم ثبوت الكفارة إذا كانت اليمين محدّدة بفترة وتحققت المواقعة بعد انتهائها فالامر فيه واضح لعدم تحقق الحنث آنذاك . وينبغي الالتفات إلى أن الحنث هنا يختلف عنه في سائر الموارد فهو جائز بل واجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وامر الحاكم . ويختلف الايلاء أيضا عن سائر موارد اليمين بانعقاده بالرغم من كون مخالفته راجحة على خلاف سائر الموارد فإنها لا تنعقد في مثل ذلك .