الشيخ محمد باقر الإيرواني
476
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
فقد دلت عليه رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المؤلي إذا أبى ان يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق » « 1 » وغيرها . ولكن الجميع ضعيف السند فلاحظ . ولا بدّ من اتمام المطلب بالتسالم ان تمّ . ثم إنه إذا امتنع المؤلي من اختيار أحد الامرين اما مع التضييق عليه في المأكل والمشرب أو بدونه فهل للحاكم التصدي للطلاق ؟ نعم له ذلك لموثق سماعة : « . . . وان لم يف بعد أربعة اشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الأربعة اشهر فان أبى فرّق بينهما الامام » « 2 » . 4 - واما بداية المدة فالمشهور انها من حين المرافعة . والروايات مختلفة : أ - فمنها ما دلّ على أن البداية هي المرافعة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الايلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر وان رفعته إلى الامام انظره أربعة اشهر . . . » « 3 » وغيرها . ب - ومنها ما دلّ على أنها تحقق الايلاء ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أيما رجل آلى من امرأته . . . فإنه يتربص به أربعة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 545 الباب 11 من أبواب الايلاء الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 542 الباب 9 من أبواب الايلاء الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 541 الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث 6 .