الشيخ محمد باقر الإيرواني
474
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
5 - واما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار فلا خلاف فيه . وتدل عليه موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « اتى رجل أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت : واللّه لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء » « 1 » . وإذا شكك في السند من ناحية النوفلي الراوي عن السكوني فبالامكان التعويض بصحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، فإنه بالامكان استفادة ذلك منها فلاحظ . 6 - واما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح ، فان ذلك مقتضى الشرطية ومن لوازمها . واما انه ينعقد يمينا فلان الايلاء يمين ولا وجه للتوقف في انعقاده يمينا بعد فرض توفر شرائط ذلك . 2 - من احكام الايلاء لا ينعقد الايلاء - كمطلق اليمين - الا باسمه تعالى . وإذا تمّ بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض والا رافعته إلى الحاكم الشرعي فان تراجع خلال أربعة اشهر وواقعها خلال ذلك فهو والا الزمه بأحد امرين : الرجوع أو الطلاق . وإذا لم يستجب سجنه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما . وفي بداية الأشهر الأربعة وانها من حين المرافعة أو من حين
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 537 الباب 4 من أبواب الايلاء الحديث 1 .