الشيخ محمد باقر الإيرواني

46

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

والروايات به مستفيضة ، ففي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : « وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » . 2 - واما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه فللتصريح بذلك في جملة من الروايات الأخرى ، كصحيحة علي بن رئاب : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما « 1 » ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة » « 2 » . وفي موثقة ابن فضال : « سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام يقول : صاحب الحيوان المشترى بالخيار بثلاثة أيّام » « 3 » . 3 - واما القول بثبوته للبائع أيضا فيمكن الاستدلال له بصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » « 4 » . وفيه : ان بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا لصراحة صحيحة ابن رئاب في اختصاص الخيار بالمشتري . ومع التنزّل يستقرّ التعارض بين الصحيحتين ويتعيّن الحكم بالاختصاص بالمشتري أيضا ، امّا لترجيح صحيحة ابن رئاب باعتبار موافقتها للكتاب الكريم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدال على لزوم كل عقد من

--> ( 1 ) المناسب : كليهما . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 350 الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 349 الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 349 الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 3 .