الشيخ محمد باقر الإيرواني
454
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ينفق عليها اجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل ان تمضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين . وان انقضت العدة قبل ان يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها » « 1 » ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها . . . قلت : فإنها تقول : فاني أريد ما تريد النساء قال : ليس ذاك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله امره ان يطلقها » « 2 » . 16 - واما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة وان لم تكن هي عدة الوفاة فلموثقة سماعة : « . . . فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين امرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها » « 3 » . 17 - واما انه يجوز لزوجة الغائب إذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم فذلك لحجية العلم وشمول أدلة جواز تزوج المتوفى زوجها بعد العدة لها . واما انه لا يجوز لمن يريد الزواج بها الاعتماد على علمها فلان علم كل شخص حجة في حق نفسه خاصة ، واستصحاب بقاء الزوج
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 389 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 390 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 390 الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .