الشيخ محمد باقر الإيرواني

450

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

عبد اللّه عليه السّلام : « المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا » « 1 » ، ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « المطلقة تسوق « 2 » لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها » « 3 » ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « . . . حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه . . . وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها » « 4 » وغيرها . والروايات المذكورة كما ترى تتلاءم مع بقاء الزوجية حقيقة أو حكما . أجل الحديث الأخير بقرينة التعبير ب‍ « بانت منه » ظاهر في بقائها حقيقة . 8 - واما ان المطلقة بائنا ليست زوجة ولا تترتب عليها احكامها فهو من المسلمات أيضا . ويمكن استفادته من النصوص السابقة وغيرها . بل لا حاجة إلى البحث عن نص ويكفي القصور في المقتضي بعد فرض زوال عنوان الزوجية بالطلاق البائن . 9 - واما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق فهو مما لا خلاف فيه . ويدل عليه قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . . لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 437 الباب 21 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 2 ) هكذا في الطبعة القديمة للوسائل . وفي الكافي 6 : 91 تشوفت . والظاهر أن الصواب : تشوف ، كما هو المنقول عن بعض نسخ الكافي . يقال : تشوفت المرأة : تزينت وأظهرت زينتها كما عن لسان العرب 9 : 185 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 437 الباب 21 من أبواب العدد الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 344 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 .