الشيخ محمد باقر الإيرواني

434

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وتشترط فيه - مضافا إلى الشروط المتقدمة في الطلاق - كراهة الزوجة لزوجها ، وعدم كراهة الزوج لزوجته ، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس . والصيغة الخاصة للخلع : « خلعتك على كذا » ، أو « أنت أو هي مختلعة على كذا » ، أو « أنت أو هي أو فلانة طالق على كذا » . والجمع باتباع الخلع بالطلاق - بأن يقول الزوج أو وكيله : « خلعتك على كذا فأنت طالق » - أولى . ويعتبر - لدى المشهور - عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالموالاة العرفية . ويجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقلّ أو أكثر . والطلاق في الخلع بائن ما دام لم ترجع الزوجة عن البذل في العدة . والمباراة « 1 » تساوي الخلع في الاحكام المتقدمة وتفارقه في : أ - اعتبار الكراهة من كلا الطرفين فيها بخلافه في الخلع فان الكراهة معتبرة من الزوجة فقط . ب - ان لا يكون الفداء أكثر من مقدار المهر فيها . ج - انها تقع بلفظ الطلاق - بان يقول الزوج : أنت طالق على كذا ، أو يقول : بارأتك على كذا فأنت طالق - ولا يكفي الانشاء بلفظ المباراة وحده . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة وكراهتها - فهو من واضحات الفقه . وتدل عليه مضافا إلى ذلك نصوص المشروعية التالية .

--> ( 1 ) المبارأة - بالهمز وقد تخفف ألفا - هي المصالحة . يقال : بارأه بمعنى صالحه . والمرأة بارأها بمعنى صالحها على الفراق . القاموس المحيط 1 : 8 .