الشيخ محمد باقر الإيرواني

430

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

حَمْلَهُنَّ « 1 » بتقريب ان الحامل مشمولة لكلتا الآيتين الكريمتين ، وامتثال الامر فيهما لا يحصل الا بالاعتداد بأبعد الأجلين . وفيه : ان آية الأحمال ناظرة إلى خصوص المطلقة فلاحظ . والأنسب الاستدلال لذلك بالروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين » « 2 » وغيرها . 12 - واما الحداد « 3 » فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه . وقد دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا . . . » « 4 » وغيرها . وقد فهم منها الأصحاب حرمة كل ما يعدّ زينة . قال في الحدائق : « والمفهوم من هذه الأخبار ان الحداد هو ترك كل ما يعدّ زينة في البدن أو اللباس وان اختلف ذلك باختلاف العادات في البلدان فيحكم على كل بلد بما هو المعتاد فيها » « 5 » . اجل قيّد بعض الأصحاب - ومنهم السيد اليزدي - التزين المنهي عنه بما يعدّ زينة للزوج « 6 » . ولعله استند في ذلك إلى موثقة عمار الساباطي عن أبي

--> ( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 455 الباب 31 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 3 ) الحداد من الحدّ بمعنى المنع ، فان الزوجة حيث تمنع نفسها من التزين فهي حادة . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 450 الباب 29 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 470 . ( 6 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 63 .