الشيخ محمد باقر الإيرواني

401

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

إسماعيل بن سعد الأشعري : « سألت الرضا عليه السّلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق ؟ قال : تطلق بالشهور » « 1 » . وإذا كان في المراد من كلمة « الشهور » اجمال لعدم تشخص عدد الأشهر فيمكن من خلال مراجعة روايات عدة المرأة المسترابة « 2 » تحصيل الاطمئان بإرادة ثلاثة أشهر . على أنه ورد في مرسلة داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها » « 3 » التصريح بذلك . وهي وان كانت مرسلة الا ان ضمها إلى تلك يوجب الاطمئنان بإرادة ذلك . هذا ويمكن ان يقال : ان كلمة « الشهور » جمع يصدق على الثلاثة ، وإرادة الأقل غير محتملة ، وإرادة ما زاد تحتاج إلى دليل ، ومقتضى الاطلاق الاكتفاء بالثلاثة . 21 - واما انه لا طلاق في عقد التمتع فامر متسالم عليه . واستدل له في الحدائق بما دلّ على حصول الفرقة بانتهاء المدة بلا حاجة إلى طلاق ، كصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 414 الباب 4 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 410 الباب 4 من أبواب العدد . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 335 الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 .