الشيخ محمد باقر الإيرواني

388

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

والحديث النبوي : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » « 1 » . 4 - واما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج فيأتي التحدث عنها فيما بعد ان شاء اللّه تعالى . 2 - شرائط صحة الطلاق يلزم لوقوع الطلاق صحيحا توفر : 1 - البلوغ فلا يصح طلاق الصبي وان بلغ عشرا بل ولا طلاق وليه عنه . 2 - العقل فلا يصح طلاق المجنون الا إذا كان بالغا فإنه يجوز لوليه الطلاق مع اقتضاء المصلحة لذلك . 3 - الاختيار فلا يصح طلاق المكره . 4 - القصد فلا يصح طلاق السكران والهازل وغيرهما ممن لا قصد له . 5 - التنجيز فلا يقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته : أنت طالق ان فعلت كذا . 6 - تعيين المطلقة فلا يصح لو قال الزوج : احدى زوجاتي طالق . 7 - أن تكون الزوجة في حالة طهر - من الحيض والنفاس - لم يواقعها فيه . ويستثنى من ذلك : أ - ما إذا كان المطلّق غائبا ، فان الطلاق يقع صحيحا منه حتى مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرطين : عدم امكان معرفته لحالها ، ومضي فترة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى آخر . والاحتياط يقتضي أن تكون شهرا وأحوط من ذلك أن تكون ثلاثة اشهر .

--> ( 1 ) كنز العمال 5 : 155 الرقم 3151 .