الشيخ محمد باقر الإيرواني
34
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
فيلزم وقوع المعاملة للفضولي ودخول الثمن في ملكه ، وان تعلّقت بالبيع للمالك فهو لم ينشأ . وان شئت قلت : يلزم ان ما أنشأ لم يجز ، وما أجيز لم ينشأ . وأجيب بانّ جملة « بعت » الصادرة من الفضولي تدلّ على تمليك المبيع للمشتري بإزاء الثمن ، وامّا ان الثمن يدخل في كيس من فهو مسكوت عنه ، غايته مقتضى المعاوضة الحقيقية دخوله في كيس مالك المثمن ، وحيث إن الفضولي ينزّل نفسه منزلة المالك للمثمن فيكون قاصدا ادخال الثمن في ملكه بعد التنزيل المذكور . وباتضاح هذا يقال : ان الإجازة الصادرة من المالك تتعلّق بما تدلّ عليه كلمة « بعت » وما تقتضيه المعاوضة الحقيقية ولا تتعلّق بما قصده الفضولي بعد تنزيل نفسه منزلة المالك للمثمن . 10 - وامّا ان الإجازة كاشفة أو ناقلة فمحل خلاف . ووجه النقل واضح ، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن رضا ، وحيث إن الرضا يتحقّق بالإجازة فيلزم تحقّق النقل عند تحقّقها . ووجه الكشف أمور متعدّدة ، نذكر منها : أ - ما ذكره الشهيد والمحقّق الثانيان : « من أن العقد سبب تام في حصول الملك لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وتمامه في الفضولي انّما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّا فوجب ترتّب الملك عليه وإلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر ، ولا دليل