الشيخ محمد باقر الإيرواني
313
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون » « 1 » . ومنه يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إذا نهيت . واما اعتبار عدم التلذذ بالنظر فللتسالم الفقهي عليه ، ولولاه كان مقتضى الاطلاق الجواز مطلقا . 4 - من يحرم العقد عليها يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء . ومنشأ التحريم اما النسب أو السبب . والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين : دائمة ومؤقتة . والمستند في ذلك : 1 - اما النسب فإنه تحرم به سبعة أصناف : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والأخت لأب أو لأم أو لهما ، والعمة وان علت ، والخالة وان علت ، وبنت الأخ وان نزلت ، وبنت الأخت وان نزلت . قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ « 2 » . وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس الا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها اطلاق الآية الكريمة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الأصناف فإنها ليست الا لأجل التمسك بالاطلاق .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 149 الباب 113 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 . والمراد من العلوج : الكفار . ( 2 ) النساء : 23 .