الشيخ محمد باقر الإيرواني

311

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ « 1 » عدم جوازه الا ان مقتضى صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين . ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم « 2 » الجواز . ولا بدّ من تقييد اطلاق مفهوم الآية الكريمة بها . 10 - واما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها فهو محل وفاق في الجملة لجملة من النصوص ، كصحيح هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بان ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد ان يتزوجها » « 3 » ، وموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام : « رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها قال : لا بأس انما هو مستام فان يقض أمر يكون » « 4 » . وذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة تمسكا باطلاق بعض الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم ، انما يشتريها بأغلى الثمن » « 5 » . وانما استثنيت العورة للتسالم على عدم جواز النظر إليها . ودعوى الشيخ الأعظم ان تخصيص جواز النظر في صحيحة

--> ( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 169 الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 59 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 . والمعاصم : جمع معصم ، وهو موضع السوار من الساعد . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 60 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 59 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .