الشيخ محمد باقر الإيرواني

291

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - النكاح وبعض أحكامه النكاح عقد يتضمن إنشاء علقة الزوجية الخاصة . وهو دائم ومنقطع وملك يمين . ويتحقق الدائم بقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي على كذا وقول الزوج بعد ذلك : قبلت الزواج على كذا . والمنقطع بقولها : متعتك نفسي على كذا ولمدة كذا وقول الزوج بعد ذلك : قبلت التمتع على كذا ولمدّة كذا . ويلزم في الايجاب والقبول ان يكونا لفظيين . كما يلزم في الايجاب ان يكون بلفظ الزواج أو النكاح . وفي تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع اشكال . والمشهور اعتبار العربية والماضوية في اجراء العقد . ولا يلزم في الايجاب تقدمه على القبول بل يجوز ان يكون الايجاب من الزوج والقبول من الزوجة وان كان الاحتياط أمرا لا ينبغي الحياد عنه . وليس من اللازم على الزوجين مباشرة العقد بأنفسهما بل يجوز لهما