الشيخ محمد باقر الإيرواني
27
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
باب الجناية ولكن المفروض تنزيله العمد منزلة الخطأ . ه - التمسّك بالإجماع المدعى في المسألة . قال الشيخ الأعظم : « . . . فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة وإلّا فالمسألة محل إشكال » « 1 » . وفيه : ان الاتفاق لو تمّ يحتمل استناده إلى المدارك السابقة فلا يجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام . و - وأحسن ما يمكن التمسّك به صحيحة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ . . . قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلّا ان يكون سفيها أو ضعيفا » « 2 » . والسند صحيح فإنّ أبا الحسين الخادم هو آدم بن المتوكّل الذي وثّقه النجاشي « 3 » . 2 - وامّا استثناء حالة الآلية فلأنّ البالغين إذا تمّ الاتفاق بينهما وكان الصبي مجرّد وكيل في اجراء العقد لم يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين ، ولا أقل هو منصرف عن ذلك . ومعه يبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا مانع من شموله . 3 - وامّا اعتبار القصد فلتقوّم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراض بذلك . 4 - وامّا اعتبار العقل فواضح إذا فرض فقدان القصد ، وامّا على
--> ( 1 ) كتاب المكاسب 1 : 338 ، انتشارات إسماعيليان . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 143 الباب 2 من كتاب الحجر الحديث 5 . ( 3 ) رجال النجاشي : 76 ، منشورات مكتبة الداوري .