الشيخ محمد باقر الإيرواني

268

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

متعددة ، كقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها « 1 » ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ « 2 » . والروايات في ذلك كثيرة ، كرواية أبي كهمس : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عبد اللّه بن أبي يعفور يقرئك السلام قال : وعليك وعليه السلام ، إذا أتيت عبد اللّه فاقرئه السلام وقل له : ان جعفر بن محمد يقول لك : انظر ما بلغ به علي عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فالزمه ، فان عليّا عليه السّلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة » « 3 » وغيره . 2 - من أحكام الوديعة يعتبر في تحقق الوديعة الايجاب من المودع والقبول من الودعي بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة . ويجب ردّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها ولو لم يكن مؤمنا ما دام ليس غاصبا . ومن طلب من الغير ان يكون ماله وديعة لديه ولم يقبل الغير ذلك ولم يتسلمه ومع ذلك تركه المالك عنده فلا يضمنه لو تلف أو تعيّب . وعقد الوديعة جائز من الطرفين وان كان مؤجلا بأجل محدّد الا مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل ولو ضمن عقد الوديعة نفسه ، فإنه يلزم الوفاء آنذاك ، ولكن مع الفسخ ينفسخ ويكون الفاسخ بذلك آثما .

--> ( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) البقرة : 283 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 218 الباب 1 من أحكام الوديعة الحديث 1 .