الشيخ محمد باقر الإيرواني

261

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

لا يمكن الترجيح به وما يمكن الترجيح به ليس مفادا له . 4 - واما اعتبار كون القبض باذن الواهب فهو المشهور . وهو جيد لانصراف ما دل على اعتبار القبض في صحة الهبة إلى ذلك . بل إن من المحتمل أن تكون كلمة « يقبضها » من باب الافعال . ومنه يتضح النظر فيما اختاره السيّد اليزدي قدّس سرّه من عدم اعتبار الاذن تمسكا بالاطلاق وان الأصل عدم شرطية ذلك وان القدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى يد المتهب ، ولذا لو كان بيده كفى « 1 » . 5 - واما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير فلتحققه من دون حاجة إلى تجديده . 6 - واما عدم لزوم الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فلإطلاق الصحيحة الدالة على اعتبار القبض . 7 - واما عدم صحة هبة المنافع فلأنها موجود تدريجي متصرم لا يمكن تحقق القبض فيه . واما صحة هبة الدين على غير من هو عليه فلانه بعد امكان قبضه بقبض فرد منه لا يعود مانع من التمسك باطلاق دليل شرعيتها . ودعوى ان ما في الذمة - الذي تعلقت به الهبة - لا يمكن قبضه ، وما يمكن قبضه وهو الفرد الخارجي ليس الكلي نفسه ، مدفوعة بان الكلي الطبيعي موجود بوجود افراده في نظر العرف أيضا ويمكن قبضه واقباضه من خلال الفرد . واما عدم صحة هبة الدين على من هو عليه فلان ذلك ابراء لا هبة

--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 165 .