الشيخ محمد باقر الإيرواني

241

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الحقوق لأصحابها . واما استثناء دار السكن ونحوها فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، ذلك أنه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه » « 1 » وغيرها ، فان موردها وان كان خاصا بالدار والجارية الا ان مقتضى التعليل التعدي إلى غيرهما من الأشياء التي لا بدّ منها في حياة الإنسان . 11 - واما عدم جواز المطالبة مع الاعسار فلقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ « 2 » . 12 - واما حلول الأجل بموت المدين فلموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين » « 3 » وغيرها . واما عدم حلولها بموت الدائن فلان الحلول بالموت حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورد النص . هذا مضافا إلى أنه قد يفهم ذلك من الموثقة ، باعتبار تخصيصها حلول الأجل بموت المدين .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 95 الباب 11 من أبواب الدين الحديث 1 . ( 2 ) البقرة : 280 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 97 الباب 12 من أبواب الدين الحديث 3 .