الشيخ محمد باقر الإيرواني
213
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - حقيقة المضاربة المضاربة معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح . وهي مشروعة جزما . والمستند في ذلك : 1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها . اجل عرّفها جمع - كصاحب الجواهر والعروة الوثقى - بدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما « 1 » . والأولى ما ذكرناه لأنها معاملة وتعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من أحدهما وليست دفع المال نفسه الذي هو فعل خارجي . وفرقها عن القرض ان المال على فرض القرض ينتقل جميعه
--> ( 1 ) جواهر الكلام 26 : 338 ، والعروة الوثقى : بداية كتاب المضاربة .