الشيخ محمد باقر الإيرواني

209

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ذلك - فهو المشهور لأنها وان كانت جائزة في حدّ نفسها الا ان ذلك لا ينافي لزومها بسبب الاشتراط . اجل تردد المحقق في كتاب الرهن من شرائعه فيما لو اشترطت في عقد الرهن وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة متى لم يتم تسديد القرض في الموعد المقرر « 1 » ، الا انه كما ترى . هذا وقد زاد بعض الاعلام قائلا : لو اشترطت الوكالة ضمن العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقيا وان جاز فسخ العقد فيزول لزوم الشرط بالتبع « 2 » . ثم إنه إذا افترض اشتراط الوكالة ضمن عقد لازم بنحو شرط الفعل كان العمل بالشرط واجبا تكليفا الا انه لو عصى المشترط عليه فلا يلزم سوى الاثم ولا تتحقق الوكالة . 8 - واما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط بمقتضى قوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » « 3 » . وتوهم لزوم الدور مندفع بان لزوم الشرط ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على ايقاع عقدها وقد حصل . 9 - واما انها تبطل بموت الموكل وجنونه واغمائه فقد قيل : انه لا مستند له سوى الاجماع « 4 » . الا انه يمكن ان يقال : ان الوكالة هي في روحها اذن خاص تترتب

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 334 انتشارات استقلال . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 122 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 353 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 362 .