الشيخ محمد باقر الإيرواني
185
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وعدم الرضا . وسيأتي - ان شاء اللّه تعالى - توضيح ذلك ثانية تحت عنوان « من احكام الحوالة » . واما اعتبار ذلك فيه إذا كان بريء الذمة أو كانت الحوالة بغير الجنس فلانه بالحوالة يحصل تصرف في ذمته فلا بدّ من بلوغه وعقله واختياره وعدم سفهه . اجل لا يعتبر عدم فلسه إذا كان بريء الذمة لجواز اشغال المفلس ذمته بخلاف السفيه فإنه ليس له اشغال ذمته بدون اذن وليه . 5 - وأما التنجيز فلا مستند لاعتباره سوى الاجماع فان تمّ وكان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام أخذنا به والا فلا وجه لاعتباره الا على مستوى الاحتياط . 6 - واما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل فلان الحوالة نقل من المحيل الدين الثابت في ذمته إلى ذمة أخرى ، والمعدوم لا يقبل النقل . 7 - واما اعتبار تعيّن المحال فلان المردد لا تحقق له ليمكن نقله من ذمة إلى أخرى . 3 - من أحكام الحوالة يعتبر في صحة الحوالة موافقة المحيل والمحال دون المحال عليه الا إذا كانت على البريء أو بغير الجنس . وقيل باعتبار رضاه مطلقا . وهي لازمة لا يجوز فسخها بدون التراضي الا إذا اتضح كونها على مفلس . ويجوز اشتراط الفسخ لكل واحد من الثلاثة . وبتحققها تبرأ ذمة المحيل وان لم يبرئه المحال وتشتغل ذمة المحال عليه