الشيخ محمد باقر الإيرواني

18

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

لفظ قبلت فلا يجوز وبين ما إذا كان بمثل لفظ اشتريت فيجوز بتقريب انّه يعتبر في القبول دلالته على أمرين : الرضا بالايجاب وإنشاء القابل نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية ، ومع تقدّم لفظ قبلت لا تكون الدلالة على الأمر الثاني ثابتة ، وهذا بخلاف ما إذا كان القبول المتقدّم بمثل لفظ اشتريت فإنّ دلالته على كلا الأمرين ثابتة بالرغم من تقدّمه « 1 » . وفيه : ان المهم صدق عنوان العقد والبيع ، وهو متحقّق حالة تقدّم القبول مطلقا ، ومع تحقّقه يتمسّك بإطلاق دليل الامضاء . 8 - وامّا اعتبار التنجيز وعدم صحّة العقد مع التعليق فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع ، واستدلّ عليه بعدّة وجوه ضعيفة نذكر منها : أ - ما أفيد في الجواهر من أن ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتّب وجوب الوفاء من حين تحقّقه ، فإذا لم يشمله من حين تحقّقه ولم يجب الوفاء به من حين حدوثه - لفرض التعليق - فلا دليل على ترتّب الأثر ووجوب الوفاء بعد ذلك « 2 » . وفيه : انّنا نلتزم بترتّب وجوب الوفاء من حين تحقّق العقد ، بيد ان وجوب الوفاء يعني الالتزام بمدلول العقد ، ومدلوله قد يكون هو النقل من حين تحقّق العقد فيلزم الحكم بتحقّق النقل من ذلك الحين ، وقد يكون هو النقل بعد حصول المعلّق عليه فيلزم الحكم بتحقّق النقل عند تحقّق المعلّق عليه .

--> ( 1 ) كتاب المكاسب 1 : 286 ، انتشارات إسماعيليان . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 198 .