الشيخ محمد باقر الإيرواني

171

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - حقيقة الضمان الضمان - بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا - هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن . واما عند غيرنا فهو ضم ذمة إلى ذمة بحيث تعود ذمة الضامن والمضمون عنه مشغولتين للمضمون له ويحق له الرجوع على أيهما شاء . وله اطلاق بمعنى ثان ، وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسئوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل وبراءة ذمة المضمون عنه ، كما هو على المعنى الاصطلاحي . وهو مشروع بكلا معنييه . والمستند في ذلك : 1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان واشتغال ذمة الضامن فمشروعيته من بديهيات الفقه . ويمكن التمسك لذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان - التي رواها