الشيخ محمد باقر الإيرواني

162

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

تفسير القمي أو كامل الزيارات - بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أحد الكتابين المذكورين - أو من خلال عمل الطائفة بروايات السكوني ، فإنه يدل بالالتزام على عملهم بروايات النوفلي بعد ان كان أكثر روايات السكوني واصلا بطريق النوفلي . 2 - من أحكام الشركة بالمعنى الأول لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في العين المشتركة بالمعنى الأول الا باذن البقية . وإذا طالب بعض الشركاء بالقسمة لزمت اجابته ان لم يلزم منها تضرر البعض أو الكل . وفي حالة عدم لزومه تلزم الإجابة سواء كانت قسمة افراز - بمعنى عدم احتياج المال المشترك في تقسيمه إلى تعديل سهامه لتساوي أجزائه في القيمة - أم قسمة تعديل . والقسمة عقد لازم لا يجوز فسخها من دون تراض . ولو ادعي وقوع الغلط فيها لم يقبل ذلك الا بالبينة . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء فلعدم جواز التصرف في مال الغير الا بطيب نفسه . 2 - واما لزوم الإجابة إلى القسمة مع عدم التضرر فللسيرة العقلائية المنعقدة على أن لكل مالك الحق في المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه ، وحيث لا يحتمل حدوث السيرة المذكورة في الأزمنة المتأخرة بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم عليه السّلام فتكون كاشفة عن