الشيخ محمد باقر الإيرواني

147

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - حقيقة المساقاة المساقاة عقد يتضمن الاتفاق على سقي شخص أشجار شخص ثان أو غيرها واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها . وهي مشروعة جزما . والمستند في ذلك : 1 - اما تحديد المساقاة بما ذكر فهو من واضحات الفقه . ويمكن استفادته من صحيحة يعقوب الآتية . وفرقها عن المزارعة ان العامل في الثانية يقوم بزرع الأرض بحصة من الناتج بعد فرض انها غير مزروعة ، بخلافه في المساقاة ، فان المفروض ثبوت الأشجار وغرسها في الأرض قبل العقد ، ودور العامل السقي واصلاح شؤون ما هو مغروس بحصة من الناتج . 2 - واما شرعيتها فقد قال في الجواهر : « هي جائزة بالإجماع من علمائنا وأكثر العامة خلافا لأبي حنيفة وزفر فانكراها