الشيخ محمد باقر الإيرواني

143

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما ان آخذه انا بذلك ، قال : نعم لا بأس به » « 1 » وغيرها . 6 - واما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج فلانه قبل ذلك لا حنطة وشعير مثلا ليمكن تقسيمه ، وهل يمكن تقسيم المعدوم . 7 - واما انه لا يضر اتضاح الزيادة أو النقيصة بعد ذلك فلإقدام كل منهما على اجراء عقد القسمة أو الصلح بالشكل المذكور فيلزم بمقتضى لزوم كل عقد . هذا بناء على كون المدرك الوجهين الأولين . واما بناء على الوجه الثالث فلظهور الصحيحة في ذلك . 8 - واما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع فواضح بعد عدم اشتراط المباشرة بنفسه واشتغال ذمته بذلك . واما جواز مزارعته للغير فلعدم اشتراط صحة المزارعة بملك المزارع للأرض بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها فتشمله أدلة صحة المزارعة بل مثل عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » أيضا ، بناء على رأي المشهور .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 18 الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 . ( 2 ) المائدة : 1 .