الشيخ محمد باقر الإيرواني
140
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ثبوت كونه رواية . 10 - واما اعتبار تعيين الأرض فلما تقدم نفسه في اعتبار تعيين نوع المزروع . 11 - واما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف فلان العقد بدون ذلك لا يمكن تعلق وجوب الوفاء به ، إذ وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص أحدهما بلا مرجح ، ووجوبه بالبذل من كليهما امر على خلاف مقصودهما . 12 - واما اعتبار ملكية الأرض ونحوها أو نفوذ التصرف فيها فلأنه لولا ذلك يكون العقد فضوليا . 3 - أحكام عامة في باب المزارعة المزارعة عقد لازم لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط . ولا يلزم في البذر ان يكون من العامل بل يجوز ان يكون من المزارع أيضا أو منهما . كما لا يلزم في الأرض أن تكون من المزارع ويجوز كونها من العامل . بل قد يقال : ان المزارعة تحتاج إلى أمور أربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل . ويصح ان يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية ، أو من كل منهما اثنان منها ، أو من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية ، أو الاشتراك في الكل . ويجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الناتج تقبل حصة الآخر بمقدار