الشيخ محمد باقر الإيرواني

13

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - شروط عقد البيع يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما ولو لم يكن صريحا أو كان ملحونا أوليس بعربي ولا بماض . ويعتبر التطابق بين الايجاب والقبول دون الموالاة بينهما أو تأخّر القبول . وذهب المشهور إلى اعتبار التنجيز . ولا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع وتكفي المعاطاة . والملك الحاصل بها لازم . ويعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد والعوضين والمتعاقدين . وتثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه . وهي تجري في جميع المعاملات إلّا ما خرج بالدليل كالنكاح والطلاق والنذر واليمين . والمستند في ذلك : 1 - امّا البيع ففي تحديد حقيقته خلاف بالرغم من بداهتها إجمالا