الشيخ محمد باقر الإيرواني
113
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
التزام بالعقد الذي هو عبارة أخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشرط . 5 - واما ان الإجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف فذلك للإجماع المدعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام الا عند التصرف . والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا باطلاق قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع . واما الاجماع المدعى فغير ثابت خصوصا مع مدركيته المحتملة . 3 - شرائط العوضين يلزم في العوضين : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وامكان الانتفاع بالعين مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ، وأن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة لفعل المحرم ، وأن تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد . والمستند في ذلك : 1 - اما اعتبار معلومية العوضين فقد يستدل له :
--> ( 1 ) المائدة : 1 .