الشيخ محمد باقر الإيرواني

71

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

جملة من الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » « 1 » . متى يحكم بالتحيض ؟ وتتحيض المرأة بمجرّد رؤية الدم إذا كان بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين . والمبتدأة التي تراه أوّل مرّة والمضطربة التي لم تستقرّ لها عادة تحكم عليه بذلك بشرط الصفات . والمستند في ذلك : 1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات فلإطلاق ما دل على « ان دم الحيض حار أسود . . . » للمرئي في العادة وغيرها . ومع الشك في استمراره ثلاثا يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي . 2 - واما التحيض برؤيته في العادة وان لم يكن بالصفات فلصحيحة محمّد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : لا تصلّي حتى تقضي أيّامها » « 2 » ، وغيرها . 3 - واما الحاق التقدّم بيوم أو يومين فلموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال : « ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » « 3 » . 4 - واما تحيض المبتدأة والمضطربة بالقيد المذكور فلإطلاق ما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الحيض الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 2 .