الشيخ محمد باقر الإيرواني

63

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

عرفية ، وترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أوّلا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر . والمستند في ذلك : 1 - اما جواز الارتماس فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » « 1 » وغيرها . 2 - واما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية فلان ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السّلام : « ارتماسة واحدة » . 3 - واما جواز الترتيبي فلصحيحة زرارة الأخرى « قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفّه شيء غمسهما في الماء ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » « 2 » . وبها يقيد اطلاق قوله عليه السّلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » . ولا يضرّها الاضمار بعد كون المضمر زرارة بل قد يقال لا يضرّ الاضمار مطلقا لبيان تقدّمت الإشارة إليه سابقا . والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدّم إلّا انّه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين لموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2 .